السيد الخوئي

417

كتاب الطهارة

( مسألة 2 ) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 1 ) فليس حالها حال الأجزاء الصغار .